أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 38
ينبغى تقديم الدفتر اليومي والدفتر ذي الأرومة المشار اليهما في المادتين 32 و 35 أعلاه ، الى أي موظف لدى الضرائب يكون برتبة مراقب على الأقل وذلك بناء على طلبه ..
وينبغى أن يحافظ على هذين الدفترين لحين انقضاء السنة الرابعة التالية لقيد الواردات والنفقات .