أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 37
ينبغى على هيئات الضمان الاجتماعي ابلاغ مدير الضرائب المباشرة قبل أول أبريل ، جدولا فردياً بكل طبيب ، وطبيب أسنان وقابلة ومساعد طبيب ، وتذكر فيه المعلومات المتعلقة بالأجور التي يقبضونها خلال السنة الجارية .
تحدد الجداول التي تعدها تلك الهيئات على نفقتها في 31 ديسمبر من كل سنة 3 أحكام مشتركة