أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 36
ان الوصفات الطبية لا يمكن العمل بها من قبل الصيدليات التي تقدم اليها 6 ما لم ترفق صراحة بالوصل المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه ، وذلك عندما يكون الاجراء الطبي حاصلا لقاء أجرة .
وينبغي علاوة على ذلك ، أن تكون هذه الوصفات حاملة لرقم الوصل المسلم ومختومة بدمغة من واضعها .