أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 35
ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 34 أعلاه ، والمشار اليهم كذلك في المادة 130 من قانون الضرائب المباشرة يتعين عليهم تسليم زبائنهم وصلا يفصل من دفتر ذي أرومة يعطى لهم من الادارة الجبائية .
ان الوصل والأرومة يجب أن يكونا مطابقين بالارقام وأن يذكر فيهما ما يلى :
اسم ولقب الشخص الذي وضعهما ، تاريخ ومبلغ الأجرة المقبوضة ، اسم ولقب الزبون .