أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 34
يخضع لزوماً لنظام التصريح المراقب وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 127 الى 130 من قانون الضرائب المباشرة المهندسون المعماريون والمحامون والمحاسبون أو الخبراء المحاسبون والمستشارون القانونيون والجبائيون وأطباء الأسنان وأطباء جراحة الأسنان والممسدون والأطباء أو الجراحون والقابلات والبياطرة ومستغلو المختبرات الطبية وبصفة عامة كل من يمارس مهنة حرة ، وذلك عندما يكون نشاطهم خاضعاً لنوعية أرباح المهن غير التجارية .