أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 33 مكرر
5 : لا يضر بأى شيء بحق الادارة فيما اذا لوحظ بواسطة محضر المخالفات المرتكبة من قبل المكلف بدفع الضريبة خلال المدة التي كانت محل تقويم تلقائي لقواعد فرض الضريبة ، .
نظام العقوبات
استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1971 : بدلا من «86.06.οι الى 81.06.98»، يقرأ «ما يلى : 84.06.01 الى 84.06.98».