المادة 33 مكرر
4 : يجوز للمكلف بدفع الضريبة الذي أحتج على مجموع أوجزء من حصة الرسوم المطلوبة بعنوان التسعير التلقائي أن يقدم اعتراضا معللا لاستيفائها برفع دعوى أمام .
الغرفة الادارية للمجلس القضائي التابع لمحل اقامته ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 53 بعده • ان هذا الطعن لا يوقف دفع أصل الرسوم المحتج عليها .
وبالعكس فان تسديد الغرامات المفروضة يبقى الى حين اصدار الحكم القضائى المكتسى للصفة النهائية » .
استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1971 : بدلا من «86.06.οι الى 81.06.98»، يقرأ «ما يلى : 84.06.01 الى 84.06.98».