المادة 33 مكرر
3 : يبلغ التسعير التلقائي الناتج عن التقويم التلقائي الى المكلف بدفع الضريبة ويكون محل اصدار جدول يخضع مباشرة للضريبة يتضمن فضلا عن الرسوم الاصلية العقوبات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون .
الا انه عند ما يتم دفع الرسوم الاصلية يجوز أن تكون هذه العقوبات محل ابراء ضمن الشروط المنصوص عليها في
استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1971 : بدلا من «86.06.οι الى 81.06.98»، يقرأ «ما يلى : 84.06.01 الى 84.06.98».