المادة 33 مكرر
يجرى تقويم قواعد قرض الضريبة على المكلفين بدفعها تلقائيا :
I) عند ما لا يجوز أن تتم الرقابة بسبب هذا المكلف أو بسبب الغير
2) اذ لم يكن ماسكا لمحاسبة منتظمة ، أو في حالة عدم وجودها ، السجل الخصومي المنصوص عليه في المادتين 3 و 32 أعلاه للسماح بالتثبت من رقم الاعمال المصرح به.
3) في حالة عدم تسجيله لكشوف رقم الاعمال المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون خلال أكثر من ثمانية أيام منذ انذاره من قبل المصلحة بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتسليم لتصحيح حالته…
4) في حالة ما اذا تحقق بأن رقم الاعمال المصرح به يقل عن رقم الاعمال المنجز فعلا أو المحدد من قبل المصلحة بواسطة العناصر التي تملكها ولو أن كشوف رقم الاعمال جرى تسجيلها . .
استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1971 : بدلا من «86.06.οι الى 81.06.98»، يقرأ «ما يلى : 84.06.01 الى 84.06.98».