أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 32
ينبغي على الأشخاص الممارسين عادة ، نشاطاً يخضع للضريبة المترتبة على أرباح المهن غير التجارية ، وعندما تكون الضريبة غير مقتطعة من الأصل ضمن شروط المادة 40 أو ما يليها من قانون الضرائب المباشرة ، أن يمسكوا الدفتر اليومى الذى يكون مرقماً ومؤشراً عليه من مفتش الضرائب المباشرة لدائرتهم