المادة 27
ان الأشخاص الذين يمارسون تحت أى شكل | الأخيرين ولا يستندون الا لمعونة زوجاتهم أو أولادهم أو متدربين كان مهنة المحاسبين أو الخبراء المحاسبين أو المستشارين الجبائيين بصفة خاصة أو فردية أو ضمن شركة ، ينبغى عليهم أن يقدموا قبل 31 مارس سنة 1971 الى وزارة المالية ، مديرية الضرائب ، طلب ترخيص مؤقت بممارسة هذه المهنة .
وأن ممارسة المهنة دون ترخيص مؤقت ، يؤدى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1971 لاتخاذ الملاحظات القضائية ضمن نطاق الحكام المادة 243 من قانون العقوبات ..
بالغين أقل من 18 سنة والذين عقدوا معهم اتفاقاً نظاميا للتمهين ضمن الشروط الواردة في المواد 1 و 2 و 3 من الكتاب الأول لقانون العمل ..
وكل عامل له معاش بمقتضى التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية للعجز أو التشريع المتعلق بحوادث العمل ، ألزم على تغيير مهنته بسبب عجزه عن العمل وكان هذا العجز ناتجاً من الحرب أو من حادث ما ، يمكنه أن يكون مستخدما متدربا خلال الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية سنة واحدة مهما كان عمره، دون أن يؤدي ذلك الاستخدام للجمهورية الجزائرية 1693 ويحدد مجموع العمليات بصفة اجمالية في نهاية كل الى اسقاط حق صاحب العمل من الاستفادة من أحكام هذه شهر المادة .
أما الصناع الملتزمون ، فيمكنهم ضمن حدود 90 يوماً بالسنة، الاستعانة بمعاون حتى ولو كان هذا الأخير مستخدماً كل أسبوع في نفس اليوم ويمنح أيضاً حق الاستعانة بمعاون :
أ - للصانع الملتزم البالغ ستين عاماً على الأقل .
ب - للصانع الذى يقوم ابنه بالخدمة الوطنية ، وخلال مدة هذه الخدمة . 2 أصحاب الحرف المشتغلون في مساكنهم أو خارجها ويتولون بأنفسهم بيع ناتج عملهم ولا يستعينون بغير معونة الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى .
3 - ويجوز لأرملة العامل أو أرملة صاحب الحرفة التي تشتغل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1و 2 أعلاه اذا كانت تستمر في المهنة التي كان يمارسها سابقاً زوجها ، ان تستعين بمعاون دون أن تفقد حق الاستفادة من هذه المادة وأن استعمال الآلات الميكانيكية لا يترتب عليه فقدان حق الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذه المادة .
كما وأن التخزين لا يترتب عليه فقدان أصحاب الحرف لحق الاستفادة من أحكام هذه المادة بشرط :
ا أن تكون مختزنات المواد الأولية لا تزيد عن نسبة الاحتياجات العادية للمؤسسة ، وأن لا يكتسى شراء المختزنات طابع المضاربة ، وعلى أن لا تكون مخصصة لاعادة بيعها ب أن تكون مختزنات المنتوجات المكملة من قبل أصحاب الحرفة الذين يصنعونها بدون توصيات مسبقة ، مناسبة لامكانيات انتاجهم وامكانيات التصريف العادي للأشياء أو المنتجات المصنوعة .
4 - الصيادون الذين يصطادون شخصياً الأسماك والقشريات والأصداف وغيرها من منتجات البحر أو المياه الحلوة وكذلك أراملهم اذا استمررن في استغلال المركب الذي كان يستعمله أزواجهم الضرائب المترتبة على أرباح المهن غير التجارية تدابير المراقبة 1 أحكام عامة