أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 25
ابتداء من أول يناير سنة 1971 كل التزام بنفقة يترتب عليه طلب الى المحاسب من المدير العام لشركة وطنية أو مؤسسة أو مكتب عمومى ذى طابع صناعى أو تجارى يجب أن يستند الى نسخة عن تقرير موجه الى وزير الوصاية تذكر فيه الدواعي التي جعلت ذلك المدير يطلب من المحاسب تحت مسؤوليته بانجاز تلك النفقة