أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 18
ان رصائد قروض التجهيز والاستثمار ورصائد الاعتمادات الموسمية الممنوحة للفلاحين التابعين للقطاع التقليدي لغابة 19 يونيو سنة 1965 من قبل الدولة وصناديق القرض الفلاحي سابقا ، المنحلة ، تعتبر غير ذات قيمة ، 1692 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه وينبغى سحب سندات القبض الخاصة بهم فيما يتعلق بالباقي المستحق لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 •