أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 17
تلغى المادة 147 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 وابتداء من أول يناير سنة 1971 يحتسب ناتج بيع الفلين والخشب والفحم ايراداً للحساب التجاري رقم 008 301 الذي يتحمل نفقات التكاليف الناجمة من استغلال المنتجات الغابية .
وتحدد شروط وكيفيات تسيير هذا الحساب التجاري بموجب قرار صادر عن وزير المالية .