أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 16
يقتطع مبلغ أربعون مليون دينار (4000000000 دج) من ايراد الأتاوى البترولية ويخصص للحساب 021 302 بقصد تنمية ولايتي الواحات والساورة وبلدياتهما والبلديات المحرومة المجاورة لها والمذكورة في القائمة الصادرة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 .