أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 12
ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب وبمقتضى أحكام المواد 4 « ميزانية التسيير » و 9 و 10 و II من هذا الأمر ، يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
ان توزيع الاعتمادات المفتوحة لنفقات التجهيز الممولة بواسطة المساهمات النهائية ، يكون موضوع جدول تضعه وزارة المالية ( مديرية الميزانية والمراقبة ) .