المادة 124
ان الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) مكلفة بأن تدفع لصندوق أملاك الدولة :
أ الأتاوة الخاصة بباطن الأرض والمترتبة للدولة مالكة المساحة ، عملا بالمادتين 37 و 56 من قانون المناجم . وتحدد هذه الأتاوة بموجب المرسوم المؤسس للامتياز أو بموجب القرار الذي تمنح بموجبه رخصة استغلال المناجم ، بالاستناد للتعليمات التي يشارك فيها المدير الجهوي لاملاك الدولة ،
ب - تعويض شغل الأراضى العائدة للدولة أو امتلاكها والتي لا بد منها لتنفيذ أشغال الأبحاث عن المناجم واستغلالها .
ويحدد هذا التعويض من قبل ادارة أملاك الدولة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 72 من القانون المنجمي ، ج أتاوة استغلال المناجم والمقالع العائدة للدولة ، وتحدد هذه الاتاوة من قبل ادارة أملاك الدولة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 والمتضمن اصلاح أملاك الدولة • وفيما يتعلق بالمقالع التي شغل الملك العمومي الوطني أعطى الترخيص باستغلالها ، فان أتاوتها تحسب طبقاً للمادة