أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 123
لا يجوز لأى كان ، أن يشغل ملحقاً تابعاً للأملاك العمومية الوطنية أو استعماله في نطاق يتجاوز حق الاستعمال العائد للجميع ، دون اذن من السلطة المختصة، كما ينبغى الحصول على نفس الاذن من قبل الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العمومي والاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتياً .
و تحقق مصلحة أملاك الدولة في المخالفات الماسة بأحكام الفقرة السابقة بقصد ملاحقة الشاغلين بدون حق وتحصيل 115 من القانون المنجمي •