أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 121
تلغى المادة 47 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وتتمم بالأحكام التالية :