أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 116
ان تعريفة رسوم الجمرك المطبقة على البضائع التي أصلها من الأقليم الجمركي الفرنسي تطابق من الآن فصاعدا التعريفة التفاضلية المطبقة على البضائع التي أصلها من البلاد الأخرى التابعة للرابطة الاقتصادية الأوربية