أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 103
يضاف الى المادة 56 من قانون التسجيل فقرة ثالثة تحرر كما يلى :
ه 3 عند عدم وجود الاثبات فان النفقات الجنائزية | المطروحة من أصول التركة تحدد جزافياً ب 1000 دينار » .
عقود عرفية ايداع ضعف العقد بالمكتب