الباب الثالث — حق الترانزيت في اطار الخدمات الجوية الدولية
المادة 9
1 ) يمنح كل طرف متعاقد لطائرات مؤسسات النقل الجوى القائمة بخدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر ، ما يلي :
أ حق عبور ترابه دون الهبوط . ومن المتفق عليه ، بأن هذا الحق لا يشمل المناطق التي حرم التحليق فوقها ، وأن العبور ينبغى أن يتم في كل الأحوال ، طبقاً للتنظيم الجاري به العمل ، في البلد الجارى التحليق فوقه ، ب۔ حق الهبوط في ترابه لدواع غير تجارية ، بشرط أن يتم الهبوط في مطار مفتوح للطيران الدولى .
2 ) لأجل تطبيق الفقرة 1 أعلاه ، يعين كل طرف متعاقد الخطوط الواجب سلوكها فوق ترابه من قبل طائرات الطرف المتعاقد الآخر وكذلك المطارات التي يمكن استعمالها ..