الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 8
ان المؤسسات المعينة من كل طرف متعاقد . يرخص لها بأن تحتفظ في تراب الطرف المتعاقد الآخر ، بالموظفين التقنيين والتجاريين الذين يناسبون مدى الخدمات المتفق عليها ، بشرط مراعاة قوانين الطرف المتعاقد الآخر وأنظمته .
اذا لم تؤمن المؤسسات المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين الخدمات الخاصة بطيرانه بواسطة مكاتبها وموظفيها الخصوصيين في تراب الطرف المتعاقد الآخر ، فلهذا الأخير أن يطلب من الطرف الآخر بأن يعهد بالخدمات كالحجز والادارة والخدمات الارضية الى هيئة توافق عليها سلطات الطيران وتكون حائزة لجنسية الطرف المتعاقد الآخر .