أمر رقم 70-92
· ج.ر عدد 6 لسنة 1971
أمر رقم 70-92 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق - 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقع عليه بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 110
الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 6
اتفق الطرفان المتعاقدان ، بأن لا تزيد المبالغ التي تقبضها المؤسسة أو المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر لاستعمال المطارات والافادة من المعونات الخاصة بالملاحة وغيرها من الانشاءات التقنية عن المبالغ التي تقبضها من المؤسسات الأخرى الأجنبية للنقل الجوى التي تستغل الخدمات الدولية المماثلة ..