الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 4
ان شهادات القابلية للملاحة وشهادات التأهيل وكذا الرخص المسلمة أو المصدقة من أحد الطرفين المتعاقدين ، والتي لم ينقض أجلها ، تعتبر صحيحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، لاستغلال الخدمات الجوية المذكورة في الملحق المرفق ..
بيد أن كل طرف متعاقد يحتفظ بحقه بعدم الاعتراف بصحة شهادات التأهيل والرخص المسلمة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، للملاحة بموجبها فوق ترابه ، وذلك في حالة ما اذا كانت هذه الشهدات والرخص غير مطابقة لمقاييس منظمة الطيران المدني الدولي ..