الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 3
ان قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد تتعلق بدخول ومكوث للجمهورية الجزائرية 111 الطائرات المستخدمة للملاحة الدولية فى ترابه وخروجها منه .
أو تتعلق بالاستغلال والملاحة المتعلقة بتلك الطائرات خلال وجودها داخل حدود ترابه ، تطبق على طائرات الطرف المتعاقد الآخر .
ويتعين على الملاحين والمسافرين ومرسلى البضائع والطرود البريدية ، أن يراعوا القوانين والأنظمة السارية المفعول في تراب كل طرف متعاقد بالنسبة للدخول والاقامة والخروج المتعلقة بالملاحين والمسافرين والبضائع والطرود البريدية ، كالتي تطبق في الدخول والهجرة والمهاجرة والجوازات واجراءات العطلة والجمارك والصحة ونظام العملات الصعبة ، وذلك سواء كانوا موجودين بأنفسهم أو بواسطة أحد من الغير يتصرف لحسابهم وباسمهم ..
كما يتعين على المؤسسة أو المؤسسات المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين ، أن تجعل نشاطها المالي والتجاري القائم على تراب الطرف المتعاقد الآخر ، مطابقاً لقوانين وأنظمة هذا الطرف الأخير ..