الباب الأول — التعريف
المادة 2
لأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
ا تعنى كلمة «تراب » عندما تتعلق بدولة ، المناطق الأرضية والمياه الأقليمية المجاورة لها والتي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها .
ب تعنى عبارة « سلطات الطيران ، الوزارة المكلفة بالطيران المدنى ، بالنسبة للجزائر .
وتعنى وزارة المواصلات والبريد ، بالنسبة للمجر .
أو في الحالتين المذكورتين ، كل شخص أو هيئة مؤهلة للقيام بالمهام الحالية التي تمارسها الهيئات المذكورة .
ج تفيد عبارة « المؤسسات المعينة ، مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل حكومتها لاستغلال الخدمات المرخص بها ..