المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الشعبية المجرية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية ، اذ ترغبان في توسيع العلاقات الاقتصادية بين بلديهما لفائدتهما المتبادلة وتنشيط التنمية الخاصة بالنقل الجوى بين الجزائر والمجر ، وفي السعى بقدر الامكان للتعاون الدولى في هذا المجال ، معتمدتين على مبادىء وأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى الموقعة في 7 ديسمبر سنة 1944 بمدينة شيكاغو ، فقد اتفقتا على ما يلى :