الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 26
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تبادل التبليغات بين الطرفين بواسطة الطرق الدبلوماسية والمتعلقة باستكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما • واشعاراً بما تقدم ، وقع هذا الاتفاق المندوبان المفوضان والمأذون لهما قانوناً بابرامه من حكومة كل منهما .
وحرر على نسختين باللغة الفرنسية ، بالجزائر في 19 نوفمبر سنة 1970 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الشعبية المجرية عمرو بوصبع الكسندر أوفوس بروتوكول مادة فريدة : يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتاً وفوراً ، بانتظار استكمال الاجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 26 منه ..
وحرر على نسختين باللغة الفرنسية ، بالجزائر في 19 نوفمبر سنة 1970 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الشعبية المجرية عمرو بوصبع الكسندر اوفوس الملحق خطوط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- - مدينة الجزائر ،
- المحطات الوسيطة .
بودا بيست .
وما بعدها وبالعكس .
خطوط الجمهورية الشعبية المجرية :
- - بودا بيست .
- المحطات الوسيطة .
- مدينة الجزائر ، وما بعدها وبالعكس ..
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل