الباب الخامس — التفسير - اعادة النظر - الحل - النزاعات
المادة 24
يمكن لكل طرف متعاقد ، في كل حين ، أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في حل هذا الاتفاق .
ويتم بنفس الوقت تبليغ هذا الحل الى منظمة الطيران المدنى الدولى .
ويسرى مفعول الحل بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ استلام التبليغ من الطرف المتعاقد الآخر ، مالم يجر سحبه باتفاق الطرفين ، قبل نهاية هذه المدة واذا لم يخبر الطرف المتعاقد عن استلامه ذلك التبليغ ، فيعتبر هذا الأخير مستلماً منه ، بعد استلامه في مقر منظمة الطيران المدنى الدولى .