أمر رقم 70-92
· ج.ر عدد 6 لسنة 1971
أمر رقم 70-92 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق - 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقع عليه بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 110
الباب الخامس — التفسير - اعادة النظر - الحل - النزاعات
المادة 22
يمكن لكل طرف متعاقد في كل حين ، أن يطلب اجراء مشاورة بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين لاجل تفسير وتطبيق هذا الاتفاق .
ويبدأ بهذه المشاورة في غضون ثلاثين يوماً على الأكثر من يوم استلام الطلب .