أمر رقم 70-92
· ج.ر عدد 6 لسنة 1971
أمر رقم 70-92 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق - 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقع عليه بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 110
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 21
يتشاور الطرفان المتعاقدان بصفة دورية ، ومرة واحدة في السنة على الأقل ، بقصد بحث الأوضاع التي طبقت فيها أحكام هذا الباب من الاتفاق ، من قبل المؤسسات المعينة والتأكد من أن مصالحها غير مغبونة ..
و تؤخذ بعين الاعتبار خلال هذه المشاورات الاحصائيات الخاصة بحركة الملاحة المتممة .