الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 20
تقوم سلطات الطيران الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين ، بناء على طلب سلطات الطيران الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر، بتزويد هذا الأخير بجميع النتائج الاحصائية النظامية أو غيرها والخاصة بالمؤسسات المعينة والتي يمكن أن تطلب بحق لأجل مراقبة طاقة النقل التي تقوم بها مؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الأول على الخطوط المحددة طبقاً للمادة 10 من هذا الاتفاق . فتتضمن هذه النتائج جميع البيانات الضرورية لتحديد حجم حركة الملاحة وأصلها ووصولها ..