الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 19
ينبغى على سلطات الطيران الخاصة بالطرفين المتعاقدين أن تطلعا بعضها البعض على الأخبار المتعلقة بالأذون المسلمة للمؤسسات المعينة لأجل استغلال الخدمات المرخص بها ، وذلك ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وفي أقرب الآجال الممكنة ..
وينبغي أن ترفق هذه الاخبار ، بصفة خاصة ، بنسخة عن الأذون الممنوحة والتعديلات التي عسى أن تطرأ عليها وكذلك على كل وثيقة مرفقة .
كما تطلع المؤسسات المعينة ، سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ، قبل ثلاثين يوماً على الأقل من البدء باستغلال خدمات كل منهما ، على المواقيت والرحلات وطراز الطائرات المستعملة كما ينبغي أن تطلعا بعضها البعض على جميع التعديلات التي عسى أن تطرأ عليها فيما بعد