الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 17
عندما لا ترغب سلطات الطيران الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين في استعمال جزء أو تمام طاقة النقل الممنوحة ، على خط واحد أو عدة خطوط ، فيمكنها أن تحول مؤقتاً إلى المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر جزء طاقة النقل غير المستعملة أو تمامها .
ويمكن للسلطات التي حولت كلا أو جزءا من حقوقها ، أن تسترد في كل حين هذه الحقوق ، على أن تبلغ الطرف الآخر الاعلان بذلك قبل شهر واحد .
وأن ممارسة الحقوق الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين يجب أن لا تمس بالطاقات المتوفرة على خطوط السير الرابطة بين أراضيه ومحطات التوقف في بلاد الغير ..