أمر رقم 70-92
· ج.ر عدد 6 لسنة 1971
أمر رقم 70-92 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق - 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقع عليه بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 110
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 16
يمكن تشغيل طاقة اضافية علاوة على الطاقة المذكورة في المادة السابقة ، من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة ، وذلك كلما كان لهذه الزيادة ما يبررها ، وبشرط الحصول على اذن سلطات الطيران الخاصة بالطرفين ..