أمر رقم 70-92
· ج.ر عدد 6 لسنة 1971
أمر رقم 70-92 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق - 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقع عليه بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 110
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 14
ان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً لهذا الاتفاق ، تستفيد في تراب الطرف المتعاقد الآخر ، من حق تنزيل وتحميل المسافرين ضمن نطاق حركة الملاحة الدولية وكذلك البريد والبضائع ، في محطات التوقف الواقعة على تراب الطرف المتعاقد المذكور وعند اللزوم في محطات التوقف لبلاد الغير الواقعة على الطرق المذكورة في الملحق المرفق وحسب الترتيبات الواردة فيه • للجمهورية الجزائرية 113