الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 13
ان المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين يؤمن لها معاملة تسودها روح العدل والانصاف ، للانتفاع من الامكانيات المتساوية في استغلال الخدمات المرخص بها .
وينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار ، فيما يتعلق بالمسافات المشتركة ، المصالح المتبادلة الخاصة بها لكي لا تؤثر بصفة غير مشروعة على خدمات كل منها .
كما يرى الطرفان المتعاقدان أنه من المرغوب فيه أن تتعاون مؤسساتهما المعينة ، على أوسع ما يمكن من التعاون الوثيق الممكن خلال استغلال الخدمات المتفق عليها ، لكى تجنى النتائج القيمة على الصعيد الاقتصادي .