الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 11
يجرى استغلال الخدمات المرخص بها ، من قبل مؤسسة واحدة أو أكثر معينة للنقل الجوى ، من قبل الطرفين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المبينة .
ويحق لكل من الطرفين المتعاقدين ، بعد الاخبار المسبق ، المرسل للطرف المتعاقد الآخر ، أن يبدل مؤسسة أو عدة مؤسسات وطنية أو بمن يحل محلها من مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات معينة لاستغلال تلك الخدمات المرخص بها . وتنتفع المؤسسة أو المؤسسات الجديدة المعينة بنفس حقوق المؤسسات التي حلت محلها وتلتزم بنفس التزاماتها .