الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 10
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تمنح الحكومة الجمهورية الشعبية المجرية ، وهذه الاخيرة تمنح بالمقابل لتلك ما يلى :
حق العمل على استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في أن يرفض الاذن بالاستغلال | جدول الطرق المرفق بهذا الاتفاق ، وذلك بواسطة مؤسسة المؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الآخر ، أو ابطال ذلك الاذن ، معينة واحدة للنقل الجوى أو عدة مؤسسات .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وينبغى على الطرف المتعاقد الآخر ، بشرط مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة وأحكام المادة II من هذا الاتفاق ، أن يمنح دون ابطاء ، المؤسسة أو المؤسسات المعينة للنقل الجوى رخص الاستغلال المتعلقة بتلك الخدمات .
ويجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ، أن تطلب من المؤسسة أو المؤسسات الخاصة بالنقل الجوى ، والمعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، تقديم الاثبات ، بأنها قادرة على تلبية الشروط المقررة في ميدان الاستغلال التقنى والتجارى للخدمات الجوية الدولية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة بصفة عادية ومعقولة من قبل تلك السلطات وذلك طبقاً لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى ..