أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الأول — الموثقون
المادة 5
ينشأ في كل دائرة اختصاص محكمة مكتب للتوثيق زيادة عن المكاتب الموجودة في محاكم الجزائر ووهران | وقسنطينة وعنابة .
وذكر درجته أو وظيفته ، ان اقتضت المصلحة ذلك .
وخلافا لاحكام المقطع الاول من هذه المادة ، يمكن للموظفين القيام بمهام التعليم أو التكوين ضمن شروط ستحدد بموجب مرسوم وعند ما يزاول زوج الموثق مهنة أو نشاطا خاصا يدر ربحا ، يجب أن يقوم الموثق باخبار وزير العدل ، حامل الاختام بذلك