أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 49
يمكن للموثقين والموثقين المساعدين وقضاة المحاكم الشرعية والباش عدول القائمين بمهامهم عند تاريخ نشر هذا الأمر ، أن يطلبوا من وزير العدل ، حامل الاختام ، اعفاءهم من مهامهم على أن يشعروا بذلك خمس سنوات مقدما .