أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 48
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في مادة انتحال المهنة من ليس له صفة الموثق يكون قد قام بتحرير أو تلقى عقدا خاضعا لشكل رسمي الزامي وذلك تنفيذا للمادتين 12 و 13 من هذا الامر .