أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثالث — التزامات الموثقين
المادة 36
يتعين على كل موثق أن يعلق في مكتبه لوحة تسجل فيها أسماء والقاب وصفة ومهنة ومسكن الاشخاص المحجور عليهم ضمن نطاق دائرة اختصاص عمله مع بيان الاحكام الصادرة عليهم ويجب أن يتم هذا التسجيل مباشرة بعد اشعار الموثقين من قبل كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي الخاص | بالحجر أو خلاصة هذا الحكم .