أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثالث — التزامات الموثقين
المادة 33
يتعين على كل موثق أن يودع - قبل ممارسته لمهامه توقيعه أو علامته لدى كتابة الضبط للمجلس - القضائي لمحل اداء اليمين .
ويتم الايداع مباشرة بعد تأدية اليمين ..