أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثاني — عقود الموثقين
المادة 21
يؤشر على الاصل بتسليم الصورة التنفيذية لكل من الاطراف المعنية بالامر ولا يمكن تسليم غيرها بدون المر من رئيس محكمة دائرة الاختصاص .