أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثاني — عقود الموثقين
المادة 14
يعتبر ما ورد في العقود الموثقة حجة حتى يثبت تزويرها وتعتبر نافذة في كامل التراب الوطني .