أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الأول — الموثقون
المادة 10
يؤدى الموثقون قبل ممارسة مهنتهم أمام المجلس القضائي لمحل اقامتهم ، اليمين الآتية :
أقسم بالله الذي لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وباخلاص بتأدية أعمال وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك في كل الامور سلوك الموثق الشريف » .