أمر رقم 70-90
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
أمر رقم 70-90 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يتألف المعهد من موظفين دائمين وموظفين مؤقتين .
أ يحدد القانون الاساسي عند الاقتضاء لبعض فئات الموظفين الدائمين بموجب مرسوم ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ب - يمكن أن يعين الموظفون المؤقتون من المعلمين أو الطلاب أو غيرهم من بين الاشخاص المؤهلين لمساعدة المعهد في القيام بمهمته