الباب الأول — التسمية - الهدف - المركز
المادة 3
تتناول مهمة المعهد الوطني للاسعار ما يلى :
- اجراء كل دراسة خاصة بتكاليف الاموال والخدمات أو أسعارها ، بناء على طلب الحكومة أو الوزارات المعنية أو كل هيئة وطنية مختصة بالاسعار ، قائمة حاليا أو ستحدث في المستقبل ،
- تحقيق كل دراسة تتعلق بالاسعار تخص الشركات الوطنية والمكاتب الوطنية والمؤسسات العمومية أو المقاولات المسيرة ذاتيا ، وذلك بناء على طلبها ، تحليل العناصر الداخلة في تكوين الاسعار وتركيبها و مقياسها وكذا العوامل ذات التأثير في تحديدها وتطويرها ، ودلك في كافة أطوار الانتاج والتوزيع والاستهلاك ، جمع المعلومات الاقتصادية والمالية والحسابية الضرورية بالتعاون مع المصالح العمومية المختصة ، وذلك لتدارك المشاكل الخاصة بمعرفة التكاليف والاسعار سواء كان في السوق الوطنية أو الاسواق الخارجية .
ويمكنه أن ينشر بعض نتائج ابحاثه بموافقة وزير الوصاية شريطة أن يراعى القواعد الجاري بها العمل بالنسبة للاحصائيات .